السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
285
فقه الحدود والتعزيرات
الأمر الرابع : في الإقرار بحدّ لم يبيّنه قال المحقّق رحمه الله : « ولو أقرّ بحدّ ولم يبيّنه ، لم يكلّف البيان ، وضرب حتّى ينهى عن نفسه . وقيل : لا يتجاوز به المائة ، ولا ينقص عن ثمانين . وربما كان صواباً في طرف الكثرة ، ولكن ليس بصواب في طرف النقصان ، لجواز أن يريد بالحدّ التعزير . » « 1 » أقول : قبل الورود في البحث لا بأس بالإشارة إلى بعض كلمات الأصحاب إيضاحاً للمسألة : قال الشيخ الطوسي رحمه الله : « وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في من أقرّ على نفسه بحدّ ، ولم يبيّنه ، أن يضرب حتّى ينهى هو عن نفسه الحدّ . » « 2 » ونحوه كلام القاضي ابن البرّاج ، والمحقّق الحلّي رحمهما الله في كتبه « 3 » . وذكر العلّامة رحمه الله في المختلف : « إنّ قول الشيخ هو المعتمد . » « 4 » وهذا رأي الشيخ محمّد حسن النجفي رحمه الله « 5 »
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 139 . ( 2 ) - النهاية ، صص 702 و 703 . ( 3 ) - راجع : المهذّب ، ج 2 ، ص 529 - المختصر النافع ، ص 214 - النهاية ونكتها ، ج 3 ، صص 303 و 304 . ( 4 ) - مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 171 ، مسألة 24 . ( 5 ) - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 285 .